3461- وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ, سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ, يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ, وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.