3462- وحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ, حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, بِهَذَا الإِسْنَادِ, وَقَالَ: الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا, وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا, وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا, وَرُبَّمَا قَالَ: وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.