3644- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى, وَقُتَيْبَةُ, وَابْنُ رُمْح, وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى, قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ, وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ, عَنْ نَافِعٍ, عَنْ عَبْدِ اللهِ, أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً, فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ يُرَاجِعَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى, ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا, فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا, فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
وَزَادَ ابْنُ رُمْح فِي رِوَايَتِهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً, أَوْ مَرَّتَيْنِ, فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَنِي بِهَذَا, وَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا (1) ثَلاَثًا, فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ, وَعَصَيْتَ اللهَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ.
قَالَ مُسْلِمٌ: جَوَّدَ اللَّيْثُ فِي قَوْلِهِ: تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.
(1) في حاشية الطبعة التركية (4/179) : في نسخة أُخرى: «وإن كنت قد طلقها» .