3645- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ, حَدَّثَنَا أَبِي, حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم وَهِيَ حَائِضٌ, فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيَدَعْهَا, حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى, فَإِذَا طَهُرَتْ, فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا, أَوْ يُمْسِكْهَا, فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.