فهرس الكتاب
3647- وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, عَنْ أَيُّوبَ, عَنْ نَافِعٍ, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ, فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم, فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا, ثُمَّ يُمْهِلَهَا, حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى, ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا, فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ, يَقُولُ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ, إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا (1) , ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى, ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ, ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا, وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا, فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلاَقِ امْرَأَتِكَ, وَبَانَتْ مِنْكَ.
(1) في حاشية الطبعة التركية (4/180) : في نسخة أُخرى: «أن يراجعها» .