فهرس الكتاب
3648- حَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ, أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, وَهُوَ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ, عَنْ عَمِّهِ, أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ, أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ, فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم, فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم, ثُمَّ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى (1) مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا, فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا, فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا, قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا, فَذَلِكَ الطَّلاَقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ (2) .
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً (3) , فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا, وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم.
(1) قوله: «أخرى» , لم يرد في طبعة دار التأصيل (1494/5) .
(2) في طبعة دار التأصيل: «قبل أن يمسها, قال: والطلاق للعدة كما أمره الله» .
(3) قوله: «واحدة» , لم يرد في طبعة دار التأصيل.