فهرس الكتاب
3908- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ, أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ الْجَزَرِيُّ, حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ, وَالْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعِمَ, وَلاَ تُبَاعُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ, إِلاَّ الْعَرَايَا.
قَالَ عَطَاءٌ: فَسَّرَ لَنَا جَابِرٌ (1) , قَالَ: أَمَّا الْمُخَابَرَةُ: فَالأَرْضُ الْبَيْضَاءُ, يَدْفَعُهَا الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ, فَيُنْفِقُ فِيهَا, ثُمَّ يَأْخُذُ مِنَ الثَّمَرِ, وَزَعَمَ أَنَّ الْمُزَابَنَةَ: بَيْعُ الرُّطَبِ فِي النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا, وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ, يَبِيعُ الزَّرْعَ الْقَائِمَ (2) بِالْحَبِّ كَيْلًا.
(1) في حاشية الطبعة التركية (5/17) : في نسخة أُخرى: «فسرها لنا جابر» .
(2) في حاشية الطبعة التركية (5/17) : في نسخة أُخرى: «بيع الزرع القائم» , وهو ما جاء في طبعة دار التأصيل (1575/2) .