فهرس الكتاب
3909- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ, كِلاَهُمَا عَنْ زَكَرِيَّا, قَالَ ابْنُ أَبِي خَلَفٍ (1) : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ, أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ, حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَكِّيُّ (2) , وَهُوَ جَالِسٌ عِنْدَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ, عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَةِ, وَالْمُخَابَرَةِ, وَأَنْ تُشْتَرَى النَّخْلُ حَتَّى تُشْقِهَ (3) .
وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ, أَوْ يَصْفَرَّ, أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ, وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الْحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ, وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ, وَالْمُخَابَرَةُ: الثُّلُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.
(1) في طبعة التأصيل: «قال ابن أَبي خلف قال» .
(2) انظر التعليق على الحديث (3913) .
(3) في طبعة دار التأصيل (1575/3) : «يُشَقِّهْ» .