فهرس الكتاب

الصفحة 4124 من 7834

3979- حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ, أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي مَالِكٌ (1) , عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ, قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: تَحْمَرُّ, فَقَالَ: إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟.

(1) قال أَبو الحسن الدارقطني: وأخرجا جميعًا: حديث مالك, عن حميد, عن أنس, أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى؛ قيل: وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر» , قال صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن منع الله الثمرة؛ بم يأخذ أحدكم مال أخيه» .

قال: وقد خالف مالكًا جماعة, منهم: إسماعيل بن جعفر, وابن المبارك, وهشيم, ومروان, ويزيد بن هارون, وغيرهم, قالوا فيه: «قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة» .

وأخرجا أيضًا: حديث إسماعيل بن حعفر, عن حميد.

وقد فصل كلام أنس, من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. «التتبع» (198) .

-وقال أَبو الحسن الدارقطني, أيضًا: يَرويه مالك, عَن حُمَيد, عن أَنس, وأسند الحديث كله إلى النَّبيّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ.

ورواه الدَّراوَرْديّ, من رواية محمد بن عباد, عنه, عَن حُمَيد, عَن أَنَس.

وأسند آخر الحديث كما أسنده مالك.

وخالفه إِبراهيم بن حمزة, ويَحيَى بن سُليمان بن نضلة, فجعلا آخر الحديث من كلام أنس.

وكذلك رَواه إسماعيل بن جعفر, وبشر بن المفضل, وأَبو خالد الأحمر, ومُعْتَمِر بن سُليمان,, وعبيدة بن حميد, وسُفيان بن حبيب, ويَحيَى بن أَيُّوب, ومروان بن مُعاوية, ويزيد بن هارون, جعلوا آخر الحديث من قول أنس, وهو الصواب. «العلل الواردة في الأحاديث النبوية» 12/60 (2416) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت