4418- وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ, وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى, وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ, وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ, وَحَرْمَلَةَ, قَالُوا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, وَعَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم قَالَ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبْعِ (1) دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
(1) ضبطت في طبعة دار التأصيل (1728/2) : «ربُع» .