4419- وحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ, وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُّ, وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى, وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ, وَأَحْمَدَ, قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا, وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ, أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ, عَنْ أَبِيهِ (1) , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ عَمْرَةَ, أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ, أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ (2) دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ.
(1) انظر التعليق على مسألة سماع مخرمة من أبيه, في حاشية الحديث رقم (623) , و (1928) .
(2) ضبطت في طبعة دار التأصيل (1728/3) : «ربُع» .