4420- حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَبْدِيُّ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلى الله عَليه وسَلم يَقُولُ: لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ (1) إِلاَّ فِي رُبْعِ (2) دِينَارٍ فَصَاعِدًا.
(1) في طبعة دار التأصيل (1728/4) : «سارق» .
(2) ضبطت في طبعة دار التأصيل: «ربُع» .