فهرس الكتاب
4711- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, كِلاَهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ, عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6) , عَنْ أَبِيهِ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ, أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ, يَسْأَلُهُ عَنْ خِلاَلٍ, بِمِثْلِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلاَلٍ.
غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ: وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصِّبْيَانَ (7) , فَلاَ تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ, إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ.
وَزَادَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ, عَنْ حَاتِمٍ: وَتُمَيِّزَ الْمُؤْمِنَ, فَتَقْتُلَ الْكَافِرَ, وَتَدَعَ الْمُؤْمِنَ.
(6) قوله: «بن محمد» , لم يرد في طبعة دار التأصيل.
(7) في حاشية الطبعة التركية (5/197) : في نسخة أُخرى: «ليقتل الصبيان» .