(فرق بينهما) أي بين أمهات النساء وبناتهن [1] (لأن عاملها) أي عامل النسائين [2] [المتعاطفين] [3] [من] [4] مختلف إذ عامل الأول أمهات وعامل الثاني من (وهن [5] في احتضانكم أو بصددهِ) أشار به إلى أن في حجوركم مستعمل في حقيقتهِ ومجازهِ لتدخل التي ليست في حجرهِ بل بصدد أن تكونُ فيه (لا تقييد الحرمة) أي تكون [6] الربيبة في الحجر حقيقة (أي دخلتم [بهن] [7] أشار إلى أن الباء في بهن بمعنى مع كما في قوله {قَدْ جَاءكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ} [8] وجعلها في الكشاف للتعدية [9] كما في قولهِ تعالى {ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ} [10] (ويؤثر) أي في التحرير (ما) أي جماع (ليست بزنا) بخلاف [و 202 أ] الزنا إذ لا حرمة لهُ (مخصوصة في غير ذلك) أي في غير الأختين [11] وفي بمعنى الباء فلو عبر بها كان أوضح أصبنا [سبايًا] [12] يوم أو طاس [13] [14]
(1) عبارة [ (فرق بينهما) أي بين أمهات النساء وبناتهن] ساقطة من ب وج.
(2) كلمة [النسائين] ساقطة من ج وفي د [النساء] .
(3) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ ود وما أثبتهُ من ب وج.
(4) ما بين المعقوفتين ساقطةٌ من أ وب وج وما أثبته من د.
(5) في د [هو] .
(6) في ب وج [يكون] وفي د [بكون] .
(7) في أ وج ود [معهن] وما أُثبتهُ من ب وتفسير البيضاوي.
(8) سورة النساء: الآية 170.
(9) ينظر الكشاف: 1/ 486.
(10) سورة البقرة: الآية (17) .
(11) في د [الأجنبي] .
(12) في أ وب ود [سبيًا] وما اثبته من د وتفسير البيضاوي مج 1/ 209.
(13) أوطاس: واد في ديار هوازن فيه كان وقعة حنين للنبي - صلى الله عليه وسلم -. ينظر: معجم البلدان: 7/ 334.
(14) تمامه «ولهن أزواج كفار فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فنزلت الآية» . صحيح مسلم، كتاب الرضاعة، باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي: ص 363، برقم (1456) ..