فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 628

إلى آخرهِ رواهُ مسلم (وإياه) أي جواز أنكحة المسبيات ذوات الأزواج (عني الفرزدق بقولهِ:

وذات حليل أنكحتها رماحنا ... حلالٌ لم يثبني بها لم تطلق [1]

أي ولم تطلق (الثمان المذكورة) صوابهُ الأربع عشرة المذكورة (وخص عنهُ) أي عن ما أحل لكم ما وراء ذلكم (كسائر محرمات الرضاعة) أي باقيها (إرادة [2] أن تبتغوا [3] قدر إرادة ليصح جعل أن [4] تبتغوا مفعولًا لهُ إن شرطية إتحاد العامل في الفاعل وهو هنا مختلف إذ فاعل أحل الله وفاعل [تبتغوا] [5] المخاطبون وبتقدير الإرادة حصل الاتحاد إذ [6] فاعلها هو الله(بالصرف في مهورهن) أي إن قصد نكاحهن (أو أثمانهن) أي أن قصد [7] تملكهن بأن كن إماء (ويجوز أن لا يقدر مفعول تبتغوا) يرفع مفعول يجعلهُ نائبًا عن الفاعل وأفهم كلامهُ أنهُ قدر في القول الأول ولم يصُرح بهِ فيه وقد صرح به الزمخشري فقال: يجوز أن يكون مقدرًا [و 218 ج] وهو النساء والأجود أن لا يقدر وكأنُه قيل أن يخرجوا [8] أموالكم [9] انتهى (أو بدل من وراء ذلكم) عطف على مفعول له (وأحتج به الحنفية على أن المهر لابد أن [10] يكون مالًا) أي فلا يجوز أن يكون بمنفعة [11] كتعليم قرآن وخدمة عبدٍ [12]

(1) البيت من الطويل ينظر ديوان الفرزدق: 2/ 576، والدرُ المصون: 2/ 430، وتنزيل الآيات على الشواهد من الأبيات: ص 519.

(2) في ج [أراد] .

(3) في د [تنتهوا] .

(4) في ب وج ود [إذ] .

(5) في أ وج ود [تبتغ] وما اثبته من ب.

(6) كلمة [إذ] ساقطة من ج.

(7) في ج [قصدن] .

(8) في أ د [تخرجوا] .

(9) الكشاف: 1/ 487.

(10) عبارة [لابد أن] ساقطة من ج.

(11) في ب وج [منفعة] .

(12) ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: 3/ 491 ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت