وعبارة غيرهُ لابد أن يكون أموالًا لقوله تعالى {بِأَمْوَالِكُم} أي فلا يجوز أن يكون بدرهم أو درهمين (ولا حجية فيه) أي لأن الآية دلت على أن [و 351 ب] الابتغاء بالأموال جائز ولا دلالة فيها على الابتغاء بغير الأموال [غير] [1] جائز إلا [2] في المفهوم [3] وهم لا يقولون بهِ والقائل بهِ أجاب بأن قولهُ {بِأَمْوَالِكُم} من مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي [4] التوزيع وبأنه معُارض بالأخبار الدالة على الجواز بغير الأموال كتعليم قرآن [5] والمنطوق مقدم [6] على المفهوم (أو مصدر مؤكد) فارق ما قبلهُ بأنهُ منصوب بفعل مقدر من لفظهُ وما قبلهُ وصف منصوب بفعل مذكور من غير لفظهُ (روي أنُه عليه الصلاة والسلام «أباحها» ) إلى آخرهِ رواهُ مسلم بلفظ «أذنتُ لكم في الاستمتاع» [7] [بدل على] [8]
(1) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ ود وما أثبتهُ من ب وج.
(2) في د [لأن] .
(3) هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق، أي: المعنى الذي يدل عليه اللفظ المنطوق به، لا بوضعه اللغوي. ينظر: الوحيز في أصول التشريع الإسلامي: ص 127.
(4) في د [فتقتضي] .
(5) في د [القراءة] .
(6) في د [يقدم] .
(7) الحديث: «من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عندهُ منهن شيءٌ فليخل سبيلهُ ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا» . صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنهُ أُبيح ثم نسخ ثم أُبيح ثم نسخ وأستقر تحريمهُ إلى يوم القيامة: ص 344- 345، برقم (1406) .
(8) في أ وب ود [بدل] والصواب ما أثبته ..