أمرتكم بالاستمتاع (وجوزها ابن عباس) ، أي للمضطر [1] (أي ومن لم يستطع منكم أن يعتلي [2] نكاح المحصنات أو ومن لم يستطع غنى [3] يبلغ به نكاح المحصنات [4] الأول من هذين راجع إلى قولهِ في موضع النصب بطولًا والثاني إلى قولهِ أو بفعل مقدر ففي ذلك لف ونشر مرتب ويجوز نصب أن ينكح بدلًا من طولًا بدل كل من كل لأن الطول هو القدرة أو الفضل [5] والنكاح قوة وفضل(أنتم [وأرقاؤكم] [6] متناسبون) أشار بهِ إلى أن من في {بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ} للاتصال [7] (محصنات عفائف) وهو حال من ضمير {فَانكِحُوهُنَّ} وهو محمول على الندب بناءً على المشهور من جواز نكاح الزواني (أخلاء في السر [8] بيان للأخدان وقيد متخذاتهم بالسر ليميزهم [9] من المسافحات [فالمسافحات] [10] هن الزناة في الجهر وذوات الأخدان الزناة في السر وهذا ما سلكه المصنف وقيل المسافحات اللاتي يزنين [11]
(1) إن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالًا قبل خبير ثم حرمت يوم خبير ثم أُبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاث أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة واستمر التحريم، ولا يجوز أن يقال إن الإباحة مختص إلى ما قبل خبير والتحريم يوم خبير للتأبيد وأن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحتهِ يوم الفتح ووقع الإجماع على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض وكان ابن عباس - رضي الله عنهم - يقول بإباحتها وروي عنهُ أنهُ رجع عنهُ. ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 9/ 181.
(2) في أ [يقبل] وما أثبتهُ من ب وج ود.
(3) في د [حتى] .
(4) عبارة [ (أو ومن لم يستطع غنى يبلغ بهِ نكاح المحصنات) ] ساقطةٌ من ج.
(5) كلمة [الفضل] ساقطةُ من د.
(6) في أ [وأرقاكم] .
(7) في ب [الاتصال] .
(8) في ب [السن] .
(9) في ب [لتميزهم] وفي ج [لميزهم] .
(10) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ وما أثبته من ب وج ود.
(11) في د [تزنين] ..