مع أي رجل أرادهن وذوات الأخدان هن اللاتي يزنين مع
معين [1] وذلك بحسب ما كان في الجاهلية (فإذا أحصن [بالتزويج[2] ] [3] استشكل وجوب تنصيف الحد عليهن بتقيدهُ بتزوجهن إذ تنصيف العذاب لازم للأمة الزانية [و 203 أ] تزوجت [و 148 د] أم لا وأجيب بأن ذكر الإحصان المفسر بالتزوج لم [4] يذكر [فيه] [5] قيدًا للتنصيف بل لبيان أن المراد تغليظ حد الزنا عند التزوج خمسين فلأن يكون في غيرهما أولى وبأنهُ إنما ذكر لبيان جواب السؤال إذ الصحابة رضي الله عنهم عرفوا مقدار حد الأمة قبل التزوج [6] دون مقدار بعدهُ فسألوا عنهُ النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية( {وَلْيَبين} مفعول يريد) يعني به أن مفعول يريد يبين بقرينة قوله (واللام زيدة) إلى آخرهِ قال التفتازاني: التصريح بأن اللام زائدة تصريح بأن المذكور [و 352 ب] بعدها مفعول بهِ فلا يرد ما يقال إن أراد أنهُ [أي] [7] يريد متعد فلابد من مفعول بهِ وأما [8] حلمهُ على حذف المفعول وجعل اللام للتعليل أي يريد إيراد هذه الأحكام ليبين فليس بسديد من جهة المعنى [9]
(1) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 3/ 130، ومفاتح الغيب الرازاي: مج 5، 10/ 51.
(2) من قولهِ [يزين مع أي رجل أرادهن] إلى قولهِ [فإذا أحصن بالتزويج] ساقطة من ج.
(3) ما بين المعقوفتين ساقطةٌ من أ وما أثبتهُ من ب وج ود.
(4) في ب [أن] وفي ج [لن] .
(5) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ ود وما أثبتهُ من ب وج.
(6) عبارة [خمسين فلان يكون في غيرهما أولى وبأنهُ إنما ذكر لبيان جواب سؤال إذ الصحابة عرفوا مقدار حد الأمة قبل التزوج] ساقطةٌ من ج.
(7) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ وما أثبتهُ من ب وج وفي د [أن] .
(8) في ج [وما] .
(9) حاشية التفتازاني: ص 127 ..