[و 354 ب] (وقيل لأسرارهم) مقابل لقولهِ لمواجب الغيب (بحفظ [1] الله) أشار به وبما عطفهُ عليه إلى أن ما في بما حفظ الله يجوز أن تكون مصدرية وموصولة ( [من] [2] النشز) قال الجوهري: النشز والنشر المكان المرتفع [3] (ولا شائز) أي شديد من شأز مكاننًا شأز أغلظ وأشتد قالهُ الجوهري [4] : (الأمور الثلاثة) هي الوعظ والهجر والضرب (مرتبة) أي لأنها لدفع الضرر كدفع الصائل فأعتبر فيها الأخف فالأَخف كما أشار إليه بقولهِ (ينبغي أن يندرج فيها) أي من السفل إلى العلو هذا قول والأصح جواز جمعها لظاهر الآية ( «التائب من الذنب كمن لا ذنب لهُ» ) [5] رواهُ ابن ماجة [6] والطبراني وغيرهما (أضمرها) [7] أي ذكر المرأة وزوجها بضميرها (وإن لم يجر ذكرهما لجرى ذكر ما يدل عليهما) أي وهو الرجال والنساء (والأظهر أن النصب) اي نصب الحكمين (لإصلاح ذات البين أو ليتبين [8] الأمر) أي لا للجمع والتفريق كما ذكرهُ بقولهِ (ولا يليان) إلى آخرهِ ولو قال فلا بالفاء كان أولى (أن يتخالعا) [9]
(1) في ب [لحفظ] .
(2) في أود [إلى] والصواب ما أثبته من ب وج والبيضاوي.
(3) الصحاح: 3/ 899، مادة (نشز) .
(4) المصدر نفسه: 3/ 881، مادة (شأز) .
(5) سنن ابن ماجة، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة: 5/ 639- 640، برقم (4250) ، والمعجم الكبير للطبراني: 10/ 150، برقم (10281) حديث عبد الله بن مسعود الهذلي، وشعب الإيمان للبيهقي، السابع والأربعون من شعب الإيمان وهو باب في معالجة كل ذنب بالتوبة: 5/ 338، برقم (4250) .
(6) هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد المعروف بابن ماجة الربعي القزويني، المتوفى سنة (2732 هـ) . ينظر: مرآة الجنان: 2/ 188، وتقريب التهذيب: مج 2/ 220.
(7) في د [أضميرهما] .
(8) في د [لبين] .
(9) في د [يتخالفا] ..