فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 628

يعني أن يخالعا بين الزوجين (الضمير الأول للحكمين) إلى آخرهِ نفي قسم رابع ذكرهُ الإمام الرازي [1] : وهو أن الأول للزوجين والثاني للحكمين أي أن يرد الزوجان [2] إصلاحًا يوفقِ اللهُ بين الحكمين اختلافهما حتى يعملا [3] بالصلاح [4] (وقرئ بالنصب) أي بنصب الجزأين [5] ( «الجيران ثلاثة» [6] إلى آخرهِ رواهُ البزار [7] وغيرهُ [و 205 أ] (وتقدير {الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} ) إلى آخرهِ لا يخفى ما فيه من العلاقة حيث وسط بين أجزاء صلة [8]

(1) هو العلامة فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن القريشي الطبرستاني الرازي الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكماء صاحب التفسير الكبير أو مفاتح الغيب والمحصول في أصول الفقه المتوفى سنة (606 هـ) . ينظر: طبقات المفسرين للسيوطي: ص 100، وشذرات الذهب: 5/ 21.

(2) في د [الزوج] .

(3) في ب وج [يعملان] .

(4) ينظر: مفاتح الغيب: 10/ 76.

(5) قرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة (والجار ذا القربى) ، بالنصب، وهي كذلك في مصاحف أهل الكوفة، قال الزمخشري: نصبًا على الاختصاص تنبيهًا على عظم حقّه لإدلائه بحق الجوار والقربى. ينظر: الكشاف: 1/ 499، ومختصر ابن خالويه: ص 126، ومعجم القراءات: 2/ 62.

(6) تمامه: «فجار له ثلاث حقوق حق الجواز وحق القرابة وحق الإسلام وجاز له حقان حق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد حق الجوار والمشرك من أهل الكتاب» . مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد لابن حجر العسقلاني، كتاب الأدب، باب البر والصلة: مج 2/ 251، برقم (1804) ، ومسند الشاميين: 3/ 339، برقم (2430) .

(7) هو الحافظ العلامة الشهير أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري، صاحب المسند الكبير المعلل، قال الدار قطني: ثقة يخطئ، وقال غيرهُ: صدوق، المتوفى سنة (292 هـ) . ينظر: تذكرة الحفاظ: مج 2/ 166، وطبقات الحفاظ: ص 285.

(8) في د [الصلة] ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت