فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لي ولك عليّ مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن وإن كان الأصل عدم الإذن إلا أنه يتمسك بهذا الظاهر لاستحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله، رجل غصب ذهباً أو فضة فجعلها دراهم أو دنانير أو آنية عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا ينقطع حق المالك بهذه الصنعة، وعند صاحبيه رحمهما الله تعالى ينقطع، وكذا النحاس إذا كان المعمول منه يباع وزناً، رجل نقش باباً مقلوعاً لرجل إن نقشه بالنقر فإنه يملك الباب بقيمته لأن صاحب الباب لو أخذه لم يعطه شيئاً، ولو أخذ إناء فضة فنقشه بالنقر فهو كالباب لما قلنا ولو غصب نخلاً أو زرعاً فسقاه وأنفق عليه حتى انتهى أو عبداً جريحاً فداواه فلا شيء له وكذا لو قصّر الثوب المغصوب أو فتله لا شيء له، ولو خرق ثوباً فرفاه يقوّم صحيحاً ويقوّم مرفوّاً فيضمن فضل ما بينهما، ولو شق زقاً فيه خمر لمسلم من هؤلاء الفسقة الذين يحملون للشرب إن فعل بإذن الإمام لا يضمن وبغير إذن الإمام يضمن الزق.
فصل في براءة الغاصب والمديون