جـ - قال الله تعالى: (( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ) )وهو دليل على أن الله - تعالى - أرسل رسلا قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وجعل لهم أزواجا وذرية، كما أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - كان له زوجات وذرية، وذلك كمال لهم ورفعة ولا نقص في ذلك. وقد فسر بعض العلماء من السلف قوله تعالى: (( أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا ) )أن الحصور هو الذي لا يأتي النساء، ونقل ذلك ابن جرير عن جماعة من المفسرين، ولكن ابن كثير - رحمه الله تعالى - أنكر ذلك واستنبط من قوله تعالى (( رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ) )أن زكريا طلب ذرية، أي: جمعا، فوهب الله له يحيى فيمكن أن ليحيى ذرية طيبة حتى تتم إجابة زكريا لما طلب، والله أعلم.
س112 - إذا كان الحمل يضر المرأة فهل يلزم الزوج أن يعزل عند الجماع أم لا؟ وما هي الطريقة لمنع الحمل المتكرر كل عام؟
جـ - الضرر يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فليس كل من تدعي الضرر متضررة، فلا بد أن يقرر الأطباء المعتبرون تحديد الضرر ونوعه. ثم إن العزل مختلف في حكمه، وقد أطال في الكلام عليه الحافظ ابن حجر في باب العزل من كتاب النكاح في فتح الباري، وذكر المذاهب في ذلك، وما ورد فيه من الأحاديث، والراجح من حيث العموم أنه لا يجوز عن الحرة إلا بإذنها، فإن كانت زوجته مملوكة لغيره فاشترط بعضهم إذن سيدها، ثم إن العلة في فعل العزل ورد أنها خوف الضرر على المرضع لأنها قد تحمل ويتضرر الرضيع أو خوف الضرر على المرأة من كثرة الحبل كل عام مما ينهك قواها أو خوف كثرة العيال مما يعوز المرأة إلى خادمة تعينها على التربية، وقد لا تقدر على ذلك، وحيث أجاز العلماء العزل عن المرأة الحرة بإذنها فله ذلك عند وجود سببه، فان لم ترضَ لم يجز العزل.