فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
(الممشقة: المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطيب الأحمر) .
-ذهب بعض العلماء إلى أن المحادة لا تلبس النقاب، لأن المعتدة من وفاة زوجها مشبهة بالمحْرِمَة، والمحرمة تمنع من ذلك، لكن هذا القول فيه بعد.
م / والطيب.
أي: ومما يحرم على المحادة أن تتطيب.
قال ابن قدامة: ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد.
لحديث أم عطية: ( ... ولا تمس طيباً) .
قال ابن قدامة: ولأن الطيب يحرك الشهوة، ويدعو إلى المباشرة.
-الأدهان غير المطيبة لا بأس أن تستعملها المحادة لأنها ليست طيباً، فلا يشملها النص.
-استثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - الشيء اليسير عند الطهر للحاجة, لقوله ( ... إلاَّ إذَا طَهُرَتْ: نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ) .
م / والحلي.
أي: ومما يحرم على المحادة لبس الحلي بأنواعه.
قال ابن المنذر: أجمعوا على منع المرأة المحادة من لبس الحلي.
لحديث أم سلمة عند أبي داود: ( ... ولا تلبس الحلي ... ) .
-وهذا المنع شامل لما ظهر من الحلي وما استتر تحت الثياب.
-الحلي يشمل كل ما تتجمل به المرأة وتتحلى به من قرط أو سوار أو خاتم، سواء ذلك من فضة أو غيرها.
-ما كان بمعنى الذهب والفضة فله حكم الحلي، لأن قوله - صلى الله عليه وسلم: (ولا الحلي) والحلي اسم يصدق على الذهب والفضة وغيره كاللؤلؤ والزمرد والألماس.
-إذا كانت المحادة متلبسة بشيء من الحلي قبل وفاة زوجها، فإن الواجب عليها إزالة ما يمكن إزالته منها.
م / والتحسين بحناء ونحوه.
أي: ومما يحرم على المحادة الخضاب بالحناء ونحوه.
ففي حديث أم سلمة: (ولا تختضب ... ) . رواه أبو داود
قال ابن القيم: فيحرم عليها الخضاب والنقش والحمرة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نص على الخضاب منبهاً على هذه الأنواع التي هي أكثر زينة منه وأعظم فتنة، وأشد مضادة لمقصود الحداد.
-ومما تجتنبه أيضاً الكحل.
لحديث أم عطية: ( ... ولا تكتحل ... ) . متفق عليه