فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80462 من 346740

وفي رواية عند أبي داود وأحمد: (أن أبا طلحة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أيتام ورثوا خمراً، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلاً؟ قال: لا) .

ووجه الاستدلال:

أنه لو كان هناك طريق للانتفاع لتطهير الخمر لأرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حفظاً للأموال، وأيضاً كما في الرواية الأخرى: (كانت لأيتام) والأيتام أولى بحفظ أموالهم، فلو كان تخليلها جائزاً لأرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وكذلك قوله (أهرقها) دليل على أنه لا يجوز تخليلها، لأنه يجب إراقتها ولا يجوز اقتناؤها.

القول الثاني: يكره تخليلها.

وهذا ذهب إليه بعض السلف كسفيان وابن المبارك.

والراجح الأول.

م / والحيوان قسمان: بحري، فيحل كل ما في البحر حياً وميتاً لقوله تعالى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ) .

أي: أن الحيوانات تنقسم إلى قسمين كما سبق بحري وبري.

أما البحري: فهو حلال كله.

والمراد بالبحري: ما لا يعيش إلا في البحر بحيث لو خرج من البحر لهلك.

قال تعالى (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة) قال ابن عباس: صيد البحر ما أخذ حي، وطعامه ما أخذ ميتاً.

وعن أبي هريرة. أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود.

وهذا دليل على حل جميع حيوان البحر سواء أخذ حياً أو ميتاً.

فكلب البحر حلال، وخنزير البحر حلال.

م / وأما البري فالأصل فيه الحل.

لما سبق أن الأصل في الأشياء الحل.

م / إلا ما نص عليه الشارع فمنها: ما في حديث ابن عباس (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) .

أي: يستثنى من حيوانات البر: كل ذي ناب من السباع فهو حرام كالذئب والأسد والنمر والفيل وغيرها من السباع.

لحديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت