فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80461 من 346740

قال تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) .

وقال - صلى الله عليه وسلم - (كل مسكر خمر، وكل خمر حرام) .

وقال - صلى الله عليه وسلم - (لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) رواه أبوداود.

وقال - صلى الله عليه وسلم - (من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة) متفق عليه.

وقال - صلى الله عليه وسلم - (مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن) رواه أحمد.

وقال - صلى الله عليه وسلم - (كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفَرَق فملء الكف منه حرام) رواه أبوداود.

[الفرق] إناء يسع 3 آصع.

وقال - صلى الله عليه وسلم - (ما أسكر كثيره فقليله حرام) .

معنى هذا الحديث: أن هذا الشراب لو أكثرت منه سكرت وإذا لم تكثر منه لم تَسْكر، فالقليل منه حرام.

مثال: لو شربت منه قارورة سكرت، ولو شربت فنجان لم تسكر - فنقول شرب الفنجان حرام.

م / وإن انقلبتِ الخمرَ خلاً حلّت.

أي: إذا انقلبت الخمر بنفسها وصارت خلاً فإنها تحل.

واعلم أن انقلاب الخمر خلاً ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن تخلل بنفسها بدون فعل آدمي فإنها تطهر.

قال النووي: وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت، وقد حكي عن سحنون أنها لا تطهر، فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله.

القسم الثاني: أن تخلل بفعل آدمي كما لو تخللت بأن أضاف إليها إنسان شيئاً، أو نقلها من الشمس إلى الظل أو العكس، فقد اختلف العلماء:

القول الأول: لا يجوز ولا تطهر.

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (سُئِلَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ اَلْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا? قَالَ:"لَا") . أَخْرَجَهُ مُسْلِم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت