فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80464 من 346740

فقد جاء في حديث ابن عمر: ( ... وكان الناس قد احتاجوا إليها) .

لكن يرد هذا القول حديث: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل) فلو كان النهي من أجل أنها حمولة الناس لكان النهي عن لحوم الخيل أولى.

وقيل: لأنها كانت تأكل العذرة.

وقيل: إنه إنما حرمت لأنها رجس في نفسها.

قال ابن القيم: وهذا أصح العلل، فإنها هي التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلفظه في الصحيحين.

أما الحمر الوحشية فهي حلال.

فقد جاء في حديث جابر قال: (أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحمار الأهلي) . رواه مسلم

وفي حديث أبي قتادة قال: (قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش وعندي منه فاضلة، فقال للقوم: كلوا، وهم محرمون) . متفق عليه

فقد أمر - صلى الله عليه وسلم - الصحابة بالأكل من حمار الوحش وهم محرمون، وهذا دليل على حله.

هناك بعض الحيوانات اختلف العلماء في حلها وحرمتها:

منها: الضب.

والراجح أنه حلال وهو قول جمهور العلماء.

لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ (دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بَيْتَ مَيْمُونَةَ , فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ فَأَهْوَى إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدِهِ , فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَاكُلَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ , فَقُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لا , وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي , فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ , قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ , فَأَكَلْتُهُ. وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَنْظُرُ) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت