فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80469 من 346740

لقوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) فاشترط الله الذكاة.

والحكمة منها: تطييب الحيوان المذكى، فالحيوان إذا أسيل دمه فقد طِيْب، لأنه يسارع إليه التجفف.

والميتة إنما حرمت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيها، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل.

م / إلا السمك والجراد.

أي: أن السمك وكذا حيوانات البحر لا تحتاج إلى ذكاة، لأن ميتته حلال، لحديث أبي هريرة. أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في البحر (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه أبوداود.

وكذا الجراد، لا يحتاج إلى تذكية، لأن ميتته حلال، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد ) رواه أحمد، والراجح أنه حديث موقوف لكن له حكم الرفع.

م / ويشترط في الذكاة: أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً.

بدأ المصنف - رحمه الله - بذكر شروط الذكاة، فذكر الشرط الأول: وهو أن يكون المذكي مسلماً أو كتابياً.

أما المسلم فظاهر.

ولو امرأة أو أعمى تحل تذكيتهم.

عن كعب بن مالك (أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها) رواه البخاري.

وفي رواية (أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: كلوها) متفق عليه.

قال الشيخ ابن عثيمين في فوائد هذا الحديث:

إحداها: إباحة ذبيحة المرأة.

الثانية: إباحة ذبيحة الأمة.

الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستفصل.

الرابعة: إباحة الذبح بالحجر.

الخامسة: إباحة ذبح ما خيف عليه الموت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت