فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8407 من 346740

الختان، وهذه خلال كلها خوطب بها المكلف، والإِجماع على جواز تمكين الخاتن والإِبداء له.

رأى بعض الفقهاء: أن الختان واجب [1] ، من حيث جاز إبداء العورة الواجب سترها، والواجب لا يجوز (تركه) [2] بما ليس بواجب.

والقول في الخافضة [3] والمخفوضة كذلك سواء.

فأما:

228 -حديث أم عطية في هذا الباب: أن امرأةً كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تنهكي [4] ، فإن ذلك أحظى للمرأة [5] , وأحب للبعل" [6] ،

= الطهارة، ذكر الفطرة - الاختتان: 1/ 13؛ وابن ماجه، في كتاب الطهارة، باب الفطرة: 1/ 107؛ والترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظافر: 5/ 91؛ وأبو داود، باب في أخذ الشارب: 6/ 101 (مختصر) .

(1) هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه، وكذا أحمد وبعض المالكية، وقول عن أبي حنيفة وهو مذهب عطاء من القدماء، وعند مالك وأكثر العلماء سنة. انظر: فتح الباري: 10/ 339 وما بعدها، وصحيح مسلم بشرح النووي: 3/ 148.

(2) في الأصل:"نزله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته.

(3) من الخفض وهو النهك والقطع، والخافضة: هي التي تقوم بقطع جلدة تكون في أعلى الفرج، فوق مدخل الذكر كالنواة، والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصالها.

(4) أي: لا تبالغي في الخفض والنهك والقطع.

(5) أي: عدم استئصال الجلدة التي تكون في أعلى الفرج أفضل بالنسبة للمرأة.

(6) والبعل: هو الزوج.

(قال أبو محمود: أخرجه أبو داود في الأدب من سكنه رقم(5271) .

قال أبو داود: وقد روي مرسلًا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف؛ وأخرجه الحاكم في المستدرك: 3/ 525 من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك بن قيس؛ وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 8/ 324 من طريق عبد الملك بن عمير، عن الضحاك، وراويه عن عبد الملك بن عمير مجهول، وبمثلهما رواء الطبراني وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن منده كذلك. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت