فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8414 من 346740

237 -"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تقبل اليهودية أو النصرانية أو المجوسية المسلمة، أو تنظر إلى فرجها".

قال أبو أحمد بن عدي: وهذا ليس البلاء فيه من خالد بن محدوج، وإنما البلاء فيه من يحيى بن العلاء الرازي، فإن أحاديثه موضوعات وهذا شبيه بالموضوع [1] ، فاعلم ذلك.

(149) - مسألة: النظر (لتحمل) [2] الشهادة في الزنى:

أجازه قوم، ومنع منه آخرون.

ومن الفقهاء المانعين: (الإِصطخري) [3] ، جعل التحمُّل بما إذا وقع البصر (عليه) [4] من غير قصد، وحمى [5] باب النظر بما علم من مقصود الشرع في الستر والعفو.

وهذا هو الظاهر فيها عندي، فإن الشهادة في الزنى قد عللت باشتراط عدد الأربعة (وايجاب [6] الاستفسار) [7] عن الكيفية على أبلغ الوجوه (إفدامًا للخلق) [8] قصد الستر والإِغضاء ما أمكن، فلا يناسب هذا إباحة الإطلاع،

والله أعلم.

(1) كذا في"الكامل". انظر: 3/ 881.

(2) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"يتحمل"، وهو تصحيف.

(3) في الأصل:"الإصطحري"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته: يكنى أبا سعيد، واسمه الحسن بن أحمد الإصطخري، من فقهاء الشافعية. انظر: طبقات الشافعية: 2/ 193.

(4) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"عليهما"، وهو تصحيف.

(5) وهو الظاهر من الأصل.

(6) في الأصل:"ولنحان", وهو تصحيف، والظاهر ما أثبته.

(7) كذا الظاهر من عبارة الأصل.

(8) كذا عبارة الأصل، وهي غير مقروءة، ولعلها:"إلجامًا للخلق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت