فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8415 من 346740

(150) - مسألة: نظر الشهود إلى [وجه] [1] المرأة حين يحتاج إلى الشهادة عليها:

جائز لمكان الضرورة، أو واجب، فإنها في الإِشهاد على نفسها بما يجب الإِشهاد به كالرجل، ولا يمكن (للشاهد) [2] ضبط شهادته عليها إلا بتحصيل صفاتها بالنظر إليها، واذا كان هذا الواجب لا يتم إلا بهذا فهو واجب، وعلى هذا مذهب الفقهاء.

وقد نصّ القدوري عليه للحنفية مذهبًا، فقال: ويجوز للقاضي إذا أراد أن يحكم عليها، والشاهد إذا أراد الشهادة عليها: النظر إلى وجهها، وإن خاف أن يشتهي.

ونصّ أبو حامد الإِسفرايني [3] عليه أيضًا للشافعية مذهبًا، فقال: وأما النظر لحاجة، مثل: أن يشتري منها شيئًا أو يبيع، فيجوز له النظر إلى وجهها ليعرفها، فيكون له الرجوع عليها بدرك إن وجب له، قال: وكذلك إذا تحمل الشهادهّ، قال: وكذلك الحاكم إذا أراد أن (يحكم عليها) [4] فيجوز أن ينظر إلى وجهها (وُيثبِت حالتها) [5] . ومن الناس مَن يقول: لا يجوز النظر إليها أصلًا، ولا يشهد عليها إلا مَن يعرف صوتها أو مَن يعرفه بها معه.

(1) زدتها من"المختصر"، والظاهر سقوطها من الأصل.

(2) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"الشاهد"، وهو تصحيف.

(3) هو أحمد بن محمد بن أحمدة شيخ الشافعية، وعليه وعلى تعليقه المعول في المذهب الشافعي، انتهت إليه رئاسة بغداد وإمامتها، قال الخطيب البغدادي:"كان يحضر درسه سبعمئة متفقه". اهـ. وكان من المجددين في المئة الرابعة، توفي سنة (406 هـ) . طبقات الشافعية: 3/ 24.

(4) في الأصل:"تحلتها"، وهي كلمة غير مقروءة، ولعل الصواب كما أثبته.

(5) في الأصل:"وينست حليتها"، وهي عبارة غير مقروءة، ولعل الصواب ما أثبته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت