فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8783 من 346740

تفريق بين مسجدي مكة والمدينة وغيرهما، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهي المذهب (1) .

ووجهه: أن المتخلف إذا علم أنه يصلي في جماعة أخرى من غير كراهة حمله ذلك على التواني في حضور الجماعة مع الإمام الراتب (2) .

القول الثاني: عدم الكراهة، وهو قول عند الحنفية ورجحه ابن عابدين وخرجه على قول أبي يوسف من أن الجماعة الثانية إذا لم تكن على الهيئة الأولى فلا تكره (3) ، ورواية عن الإمام أحمد - رَحِمَهُ اللهُ (4) .

واستدلوا بما يلي:

1-ما روى أبو سعيد - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: جاء رجل، وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

"أيكم يتجر على هذا؟"فقام رجل فصلى معه. قال الترمذي: (( حديث حسن ) ).

وفي رواية فقال:"ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه".

وروى الأثرم بإسناده عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد: قال: فلما صليا قال:"وهذان جماعة" (5) .

(1) الأنصاف 2/220، واستثنى في الإقناع حالة العذر كنوم ونحوه فلا يكره لمن فاتته الجماعة لعذر إعادتها بالمسجدين لحديث: «من يتصدق على هذا؟» ولأن إقامتها حينئذٍ أخف من تركها. الإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/459، وشرح منتهى الإرادات 1/262.

(2) المغني 3/11.

(3) رد المحتار 2/289.

(4) الإنصاف 2/289.

(5) سبق تخريجه ص 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت