فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 427

قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}

يعني تعالى ذكره بقوله: (فإذا تطهَّرن فأتوهن) فإذا اغتسلن فتطهَّرن بالماء فجامعوهن.

«فإن قال قائل» : أففرض جماعهن حينئذ؟

قيل: لا.

فإن قال: فما معنى قوله إذًا:"فأتوهن"؟

قيل: ذلك إباحة ما كان منَع قبل ذلك من جماعهن، وإطلاقٌ لما كان حَظَر في حال الحيض، وذلك كقوله: (وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا) [سورة المائدة: 2] ، وقوله: (فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ) [سورة الجمعة: 10] ، وما أشبه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت