فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 427

{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}

«فإن قال قائل» : وكيف قيل: (وله أخ أو أخت) ولم يُقَل:"لهما أخ أو أخت"وقد ذكر قبل ذلك"رجل أو امرأة"فقيل: (وإن كان رجلٌ يورث كلالة أو امرأة) ؟

قيل: إن من شأن العرب إذا قدمت ذكر اسمين قبل الخبر، فعطفت أحدهما على الآخر"ب"أو"ثم أتت بالخبر، أضافت الخبر إليهما أحيانًا، وأحيانًا إلى أحدهما، وإذا أضافت إلى أحدهما، كان سواء عندها إضافة ذلك إلى أيّ الاسمين اللذين ذكرتهما إضافَته، فتقول:"من كان عنده غلام أو جارية فليحسن إليه"يعني: فليحسن إلى الغلام - و"فليحسن إليها"يعني: فليحسن إلى الجارية - و"فليحسن إليهما"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت