فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 427

{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ...(25)}

«فإن قال قائل» : وكيف قيل (فعليهن نصفُ ما على المحصنات من العذاب) ؟ وهل يكون الجلدُ على أحد؟

قيل: إن معنى ذلك: فلازمُ أبدانهنّ أن تجلد نصف ما يَلزم أبدان المحصنات، كما يقال:"عليّ صلاةُ يوم"بمعنى: لازم عليّ أن أصلي صلاة يوم = و"عليّ الحج والصيام"مثل ذلك. وكذلك:"عليه الحدّ"بمعنى لازم له إمكان نفسه من الحدّ ليقام عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت