فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 427

* «فإن قال قائل» : وما وجه تكرير قوله: (أو لامستم النساء) إن كان معنى"اللمس"الجماع، وقد مضى ذكر الواجب عليه بقوله: (وإن كنتم جنبا فاطّهروا) ؟

قيل: وجه تكرير ذلك أن المعنى الذي ألزمه تعالى ذكره من فرضه بقوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) غيُر المعنى الذي ألزمه بقوله: (أو لامستم النساء) وذلك أنه بيَّن حكمه في قوله: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) إذا كان له السبيل إلى الماء الذي يطهّره، ففرض عليه الاغتسال به ثم بيَّن حكمه إذا أعوزه الماء فلم يجد إليه السبيلَ وهو مسافر غير مريض مقيم، فأعلمه أن التيمم بالصعيد له حينئذ الطهور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت