فهرس الكتاب

الصفحة 1280 من 2214

فقد يستدل عليه بما رواه عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين. قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء، وهويقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هوالماء أوالتيمم فان لم يقدر على الماء وكان نبيذ، فاني سمعت حريزا يذكر في حديث: أن النبي ص قد توضأ بنبيذ،

كتاب الطهارة للخوئي الجزء 1 صفحة 35

وأما تَهريجَهُم حَولَ هذهِ الرواية

السيوطي - الدر المنثور - الجزء: (2) - رقم الصفحة: (318)

-وأخرج إبن مردويه، عن تميم الداري: أنه كان يهدي لرسول الله (ص) كل عام راوية من خمر فلما كان عام حرمت الخمر جاء براوية فلما نظر إليها ضحك، وقال: هل شعرت أنها قد حرمت فقال: يا رسول الله أفلا نبيعها فننتفع بثمنها فقال رسول الله (ص) : لعن الله اليهود إنطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم فأذابوه فباعوا منه ما يأكلون، والخمر حرام ثمنها حرام بيعها.

فأٌقول: إنَ هذهِ الرواية مَوجودة في كُتبِ الشيعة الأمامية ...

957 -2 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (ع) في رجل ترك غلاماله في كرم له يبيعه عنبا أوعصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لايصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمربهما رسول الله صلى الله عليه وآله فاهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبوعبدالله (ع) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها (3) .

الكافي المجلد الخامس باب بيع العصير والخمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت