فهرس الكتاب
599)7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر فقال: اهدي لرسول الله صلى الله عليه وآله راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فامر بها تباع فلما ادبر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه يا صاحب الرواية ان الذي قد حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد وقال: ثمن الخمر ومهر البغي وثمن
تهذيب الأحكام المجلد السابع الصفحة 135
وكذلك موجود في مصباح الفقاهة وفي روضة المتقين للصدوق كذلك.
أما الأمام المَعصوم عِندَهم فَهوَ يُبيح العَمل في الخَمر والخِنزير والدَليل
941 -6 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله (ع) أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أوعليها الخمر والخنازير قال: لا بأس.
الكافي الجزء5 صفحة 227
سُؤال: لـ الزُملاء الشيعة: هَل يَجوز العَمل في الخَمر؟
أما أصحَابُ أميرِ المُؤمنين فَهُم"خَمارين"
776 -العقيلي: قال الكشي (34) : العقيلي:"حدثني طاهر بن عيسى، ذكره عن جعفر بن أحمد، عن سعد أوغيره، عن صالح بن سلمة أبي الخير الرازي، عن ابن أبي نجران، عن أبي عمران، عن فرات بن أحنف، قال: العقيلي: كان من أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام، وكان خمارا، ولكنه يؤدي الحديث كما سمع".
معجم رجال الحديث الخوئي ج12 صفحة176
سُؤال: لِ الزُملاء الشيعة: هَل أميرِ المؤمنين يُصَاحِب خمارين؟
أخيرًا
المَطلب الأول: إما يَأتون بِ رواية إنَ النبي صَلى اللهُ عَليهِ وَسَلم شَرِبَ الخَمر (حاشاه) لِإنَهُم قَالوا (رسول الله النبي يشرب الخمر من مصادر السنة)
أويَثبُت إنَهُم كَذابين.
المَطلب الثاني: إمَا إنَ أئمة الشيعة خمارين (لإنَهم يشربون النبيذ، والنبيذ عندَ الشيعة خَمر) أوإنَهُم إفتروا عَلينا.