ومن ذلك أن المرأة إذا جزت شعرها يجب عليها كفارة قتل الخطأ، ومن شق ثوبه في مصيبة وجب عليه كفارة يمين، ومن تزوج امرأة لها زوج لا يعلمه وجب عليه أن يتصدق بخمسة دراهم، وأن قطع السارق من أصول الأصابع.
قال ابن الجوزي: نقلتها من خط أبي الوفاء بن عقيل.
قال: وهذه مذاهب عجيبة تخرق الإجماع، وأعجب منها ذم الصحابة، رضي الله عنهم. ثم سرد من كلامه شيئا قبيحا في تكفير عمر وعثمان وعائشة وحفصة، رضي الله عنهم، وقبحه وأمثاله إن لم يكن تاب، فقد روى ابن الجوزي قال: أنبأنا ابن ناصر، عن أبي الحسن بن الطيوري قال: سمعت أبا القاسم بن برهان يقول: دخلت على الشريف المرتضى أبي القاسم العلوي في مرضه، وإذا قد حول وجهه إلى الجدار، فسمعته يقول: أبوبكر وعمر وليا فعدلا، واسترحما فرحما، فأنا أقول: ارتدا بعد ما أسلما؟! قال: فقمت فما بلغت عتبة الباب حتى سمعت الزعقة عليه. ا. هـ.
-وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة المرتضى:
وقد اختلف الناس في كتاب"نهج البلاغة"المجموع من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هل هومن جمعه أم جمع أخيه الرضي؟.
وقد قيل: إنه ليس من كلام علي رضي الله عنه، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هوالذي وضعه. ا. هـ.
وقال القنوجي في أبجد العلوم (3/ 67) عند ترجمة الشريف المرتضي:
وقد اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة، المجموع من كلام الإمام علي بن أبي طالب، هل هوجَمَعَه، أم جَمْعُ أخيه الرضي؟ وقد قيل: إنه ليس من كلام علي، وإنما الذي جمعه ونسبه إليه هوالذي وضعه. ا. هـ.
-وقال محب الدين الخطيب في تعليقه على"المنتقى من منهاج السنة" (ص 2.) :
وهذان الأخوان تطوعا للزيادة على خطب أمير سيدنا علي بكل ما هوطارئ عليها وغريب منها؛ من التعريض بإخوانه الصحابة، وهوبريء عند الله عز وجل من كل ذلك، وسيبرأ إليه من مقترفي هذا الإثم. ا. هـ.
-وقال أيضا (ص 5.8) :