فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 223

سَجْدَتَيْنِ». ولمسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ"أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم «سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ» [1] ."

قال:"وَمَنْ تَكَلَّمَ بَيْنَ الشَّفْعِ وَالْوَتْرِ سَاهِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ عَامِدًا كُرِهَ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال أبو محمد: الفصلُ بين الشَّفعِ والوتر بالكلام مكروهٌ إن كان عن عمدٍ، ولا كراهة في غير العمدِ، وعلى كلا الأمرين لا شيْءَ على من تكلَّم غير الكراهةِ إذا كان عامدًا.

قال رحمه الله:"وَالْمَسْبُوقُ إِنْ أَدْرَكَ مَعَ الْإِمَامِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ؛ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ لَا قَبْلِيًّا وَلَا بَعْدِيًّا، فَإِنْ سَجَدَ مَعَهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً كَامِلَةً أَوْ أَكْثَرَ سَجَدَ مَعَهُ الْقَبْلِيَّ وَأَخَّرَ الْبَعْدِيَّ حَتَّى يُتِمَّ صَلَاتَهُ فَيَسْجُدَ بَعْدَ سَلَامِهِ، فَإِنْ سَجَدَ مَعَ الْإِمَامِ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ سَاهِيًا سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِذَا سَهَا الْمَسْبُوقُ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ؛ فَهُوَ كَالْمُصَلِّي وَحْدَهُ، وَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَى الْمَسْبُوقِ بَعْدِيٌّ مِنْ جِهَةِ إِمَامِهِ، وَقَبْلِيٌّ مِنْ جِهَةِ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ الْقَبْلِيُّ".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه مسلم (572) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت