فهرس الكتاب
قال رحمه الله:"وَإِذَا سَهَا الْإِمَامُ بِنَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ سَبَّحَ بِهِ الْمَأْمُومُ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال أبو محمد: إذا سها الإمامُ فعلى المأمومِ أن يسبِّحَ به، رجلًا كان أو امرأة، على مشهور المذهب.
وقال المحقّقون من الأصحاب بل يسبِّحُ الرِّجالُ، ويُصفِّقُ النِّساءُ، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: «مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» [1] .
قال المؤلّف رحمه الله:"وَإِذَا قَامَ إِمَامُكَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَسَبِّحْ بِهِ، فَإِنَ فَارَقَ الْأَرْضَ فَاتْبَعْهُ، وَإِنْ جَلَسَ فِي الْأُولَى، أَوْ فِي الثَّانِيةِ فَقُمْ وَلَا تَجْلِسْ مَعَهُ."
وَإِن سَجَدَ وَاحِدَةً وَتَرَكَ الثَّانِيَةَ فَسَبِّحْ بِهِ، وَلَا تَقُمْ مَعَهَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَقْدَ رُكُوعِهِ فَاتَّبِعْهُ، وَلَا تَجْلِسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَهُ لَا فِي ثَانِيَةٍ، وَلَا فِي رَابِعَةٍ، فَإِذَا سَلَّمَ فَزِدْ رَكْعَةً أُخْرَى بَدَلًا مِنَ الرَّكْعَةِ الَّتِي أَلْغَيْتَهَا بَانِيًا، وَتَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ، فَإِنْ كُنْتُمْ جَمَاعَةً فَالْأَفْضَلُ لَكُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا وَاحِدًا يُتِمُّ بِكُمْ"."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري (684) ، ومسلم (422) .