فهرس الكتاب
وعدمه مفسدٌ لها. والأصلُ في كلِّ ما ذكرتُ لك سائرُ أحاديث الباب، والله الموفق.
قال رحمه اللهُ:"وَالسَّهْوُ فِي صَلَاةِ الْقَضَاءِ كَالسَّهْوِ فِي صَلَاةِ الْأَدَاءِ، وَالسَّهْوُ فِي النَّافِلَةِ كَالسَّهْوِ فِي الْفَرِيضَةِ؛ إِلَّا فِي سِتِّ مَسَائِلَ: الْفَاتِحَةِ، وَالسُّورَةِ، وَالسِّرِّ، وَالْجَهْرِ، وَزِيَادَةِ رَكْعَةٍ، وَنِسْيَانِ بَعْضِ الْأَرْكَانِ إِنْ طَالَ، فَمَنْ نَسِيَ الْفَاتِحَةَ فِي النَّافِلَةِ، وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؛ تَمَادَى وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ فَإنَّهُ يُلْغِي تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَيَزِيدُ أُخْرَى وَيَتَمَادَى، وَيَكُونُ سُجُودُهُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي تَارِكِ السُّجُودِ. وَمَنْ نَسِيَ السُّورَةَ، أَو الْجَهْرَ، أو السِّرَّ في النَّافِلَةِ، وَتَذَكَّرَ بَعْدَ الرُّكُوعِ تَمَادَى وَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ. وَمَنْ قَامَ إِلَى ثَالِثَةٍ فِي النَّافِلَةِ؛ فَإِنْ تَذَكَّرَ قَبْلَ عَقْدِ الرُّكُوعِ رَجَعَ وَسَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ، وَإِنْ عَقَدَ الثَّالِثَةَ تَمَادَى وَزَادَ الرَّابِعَةَ، وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ؛ فَإنَّهُ يَرْجِعُ مَتَى مَا ذَكَرَ، وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلامِ".
وَمَنْ نَسِيَ رُكْنًا مِنَ النَّافِلَةِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى سَلَّمَ وَطَالَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ؛ فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا أَبَدًا. وَمَنْ قَطَعَ النَّافِلَةَ عَامِدًا أَوْ تَرَكَ مِنْهَا رَكْعَةً، أَوْ سَجْدَةً عَامِدًا أَعَادَهَا أَبَدًا"."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال أبو محمد: ههنا جملة من المسائل: