فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 223

الله عليه وسلم كان يصلِّي في نعليه، فجاءه جبريلٌ عليه السَّلام، فأخبره أنَّ فيهما أذى فخعلهما، وخلع الصَّحابةُ نعالهم تبعًا له، ولم يُعدِ الصَّلاة [1] .

السَّادسُ: من صلَّى بنجاسةٍ ناسيًا لها فعليه أن يعيد الصَّلاةَ استحبابًا في الوقت ولو الاضطراري، وإنَّما استحبَّ أصحابُنا ذلك حتَّى تبرأ ذمَّتُه بيقينٍ، والله الموفّق.

الوضوءُ: مشتقٌّ منَ الوَضاءَةِ، وهي النَّظافةُ والحُسنُ، والفرائضُ: جمعُ فريضةٍ، بمعنى مفروضةٍ، وهي الأمرُ الواجبُ الذي يثابُ فاعلُه تعبُّدًا، ويأثمُ تاركُه مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ.

والوُضوءُ بالضَّمِّ: اسمٌ للفعلِ فهو مصدرُ توضَّأ، والوَضوءُ بالفتحِ: اسم للماء المعدّ للطّهر.

قال الأخضري رحمه الله:"فَصْلٌ: فَرَائِضُ الْوُضُوءِ سَبْعٌ: النِّيَّةُ، وَغَسْلُ الْوَجْهِ، وَغَسْلُ الْيَدَيْنِ إلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ الرَّأْسِ، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، وَالدَّلْكُ، والْفَوْرُ".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال أبو محمد:

(1) رواه أحمد (3/ 20) ، وأبو داود (650) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت