فهرس الكتاب

الصفحة 145 من 223

ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا، فَإِذَا فَعَلْتَ هذا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ» [1] .

الثَّالث عشر: الجلوسُ المقارن للسَّلام.

الرَّابع عشر: السَّلام للخروج من الصَّلاة، والفرض للإمام والفذِّ تسليمة واحدةٌ بلفظ:"السَّلام عليكم"، لحديث علي رضي الله عنه: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [2] .

وفي الحديث الذي رواه مالك والبخاري ومسلم عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ في سهو النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ» [3] .

فدلَّ على تسليمه من جلوس.

السُّننُ قسمانِ: قسمٌ في ذات الصّلاة، وقسمٌ خارج عنها وله تعلُّقٌ بها.

والأوَّل كذلك قسمان: سننٌ مؤكّدة يترتَّبُ على نسيانها السُّجودُ، وغير مؤكّدة وهي التي لا سجود فيها.

والمؤلّف رحمه الله لم يفصِّل وخلط بين الجميع، ونحنُ إن شاء الله سنفصِّلُ ونوضِّحُ هذه الأمور.

(1) رواه البخاري (793) ومسلم (397) وأبو داود (856) وغيرهم.

(2) رواه أبو داود (61) ، والترمذي (3) وصححه، وابن ماجه (275) ، وقد تقدم.

(3) رواه مالك (22) ، والبخاري (889) ، ومسلم (570) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت