فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 223

أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّمَا التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ» [1] .

وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ» [2] .

قال رحمه الله تعالى:"وَمَنْ وَقَفَ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَمْ يَفَتْحْ عَلَيْهِ أَحَدٌ تَرَكَ تِلْكَ الآيَة وَقَرَأَ مَا بَعْدَهَا، فَإِنْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ رَكَعَ، وَلَا يَنْظُرُ مُصْحَفًا بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْفَاتِحَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ كَمَالِهَا بِمُصْحَفٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ تَرَكَ مِنْهَا آيَةً سَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَمَنْ فَتَحَ عَلَى غَيْرِ إِمَامِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَلَا يَفْتَحُ عَلَى إِمَامِهِ إِلَّا أَنْ يَنْتَظِرَ الْفَتْحَ أَوْ يُفْسِدَ الْمَعْنَى".

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال أبو محمد: في هذه الفقرة عدَّةُ مسائل:

(1) رواه مسلم (421) .

(2) رواه البخاري (1203) ، ومسلم (422) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت