فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 223

السَّابعُ: قلَّةُ الماء مع إحكام الوضوءِ هو المستحبُّ المطلوبُ، والإسرافُ في الماء مكروهٌ مذمومٌ.

فعن عبد الله بن عمرو، رضي الله عنه، قال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» [1] .

وفي الصحيحين البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ، أَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ، وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» [2] .

قال أبو محمد: المدُّ يساوي 0،688 لترًا، والصُّاعُ أربعة أمداد فهو 2،175 لترًا.

الثَّامنُ: تخليلُ أصابعِ الرِّجلينِ مستحبٌّ عند أصحابنا؛ بخلاف تخليل أصابع اليدين فإنَّه واجب.

فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» [3] .

وروى لقيط بن صبرة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ» [4] .

وإنَّما فرَّقُوا بينهما لكون أصابع الرِّجلينِ صغيرة فأشبهتْ عضوًا واحدًا، وأصابع اليدين كبيرة فأشبهتْ عدَّةَ أعضاءٍ.

(1) رواه أبو داود (135) ، والنسائي (140) ، وابن ماجه (422) ، ورواه أحمد (6684) .

(2) رواه البخاري (201) ، ومسلم (325) .

(3) رواه ابن ماجه (447) ، والترمذي (39) ، وحسنه والحاكم (1/ 291) وصححه.

(4) رواه أبو داود (148) ، والترمذي (788) ، وصححه والنسائي (114) ، وابن ماجه (448) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت