فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 223

فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغَسْلُ» [1] .

وعن عائشة رضي الله عنها قالتْ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [2] .

وهو عند مالك في الموطأ موقوفًا عليها بلفظ: «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» [3] .

وفي رواية: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» [4] . رواها أبو هريرة كما عند مسلم.

وعند أحمد: «أَنزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ» [5] .

والأحاديث صريحة في وجوب الغُسْلِ على من جامع زوجه في فرجها، وقاس أئمَّتنا بقيَّةَ الفروجِ عليهَا.

الثَّالثُ: من رأى احْتلامًا ولم يجدْ بللًا فلَا غسل عليه بخلاف من رأى البلل، ولَمْ يَذْكُرِ احْتِلَامًا.

فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ البَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا؟ قَالَ: «يَغْتَسِلُ» ، وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا؟ قَالَ: «لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ» [6] .

(1) رواه البخاري (291) ، ومسلم (348) .

(2) رواه مسلم (349) .

(3) الموطأ (108) .

(4) صحيح مسلم (348) .

(5) المسند (8574) .

(6) رواه أبو داود (236) ، والترمذي (113) ، وابن ماجه (612) ، ورجاله رجال الصحيح إلَّا العُمَرِيّ ففيه ضعف، لكن يشهد لهذا الحديث حديث أم سُليم آنف الذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت