فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 1064

وأما ما أحل له - صلى الله عليه وسلم - فجملته ستة عشر:

الأول - صفي المغنم.

الثاني - الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس.

الثالث - الوصال.

الرابع - الزيادة على أربع نسوة.

الخامس - النكاح بلفظ الهبة.

السادس - النكاح بغير ولي.

السابع - النكاح بغير صداق.

الثامن - نكاحه في حالة الإحرام.

التاسع - سقوط القسم بين الأزواج عنه، وسيأتي.

العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحل له نكاحها.

قال أبن العربي: هكذا قال إمام الحرمين، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى.

الحادي عشر - أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.

الثاني عشر - دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه اختلاف.

الثالث عشر - القتال بمكة.

الرابع عشر - أنه لا يورث.

وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لان الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه، ولم يبق له إلا الثلث خالصا، وبقي ملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما تقرر بيانه

في آية المواريث، وسورة"مريم"بيانه أيضا.

الخامس عشر - بقاء زوجيته من بعد الموت.

السادس عشر - إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح.

وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعها.

وسيأتي إن شاء الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت