وأما ما أحل له - صلى الله عليه وسلم - فجملته ستة عشر:
الأول - صفي المغنم.
الثاني - الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس.
الثالث - الوصال.
الرابع - الزيادة على أربع نسوة.
الخامس - النكاح بلفظ الهبة.
السادس - النكاح بغير ولي.
السابع - النكاح بغير صداق.
الثامن - نكاحه في حالة الإحرام.
التاسع - سقوط القسم بين الأزواج عنه، وسيأتي.
العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها، وحل له نكاحها.
قال أبن العربي: هكذا قال إمام الحرمين، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى.
الحادي عشر - أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
الثاني عشر - دخوله مكة بغير إحرام، وفي حقنا فيه اختلاف.
الثالث عشر - القتال بمكة.
الرابع عشر - أنه لا يورث.
وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لان الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه، ولم يبق له إلا الثلث خالصا، وبقي ملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما تقرر بيانه
في آية المواريث، وسورة"مريم"بيانه أيضا.
الخامس عشر - بقاء زوجيته من بعد الموت.
السادس عشر - إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح.
وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعها.
وسيأتي إن شاء الله تعالى.