ثانيًا: إن الكتاب المقدس فيه تناقض بشأن حكم الزواج من الأرملة بين الحِل والْحُرمة ....
نصٌ يقول: يأخذ امرأة عذراء. أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ. بل يتخذ عذراء من قومه (اََلاَّوِيِّينَ 21: 13 - 14) .
ونصٌ آخر يقول: ولا يأخذون أرملة ولا مطلقة زوجة بل يتخذون عذارى من نسل بيت إسرائيل أو أرملة التي كانت أرملة كاهن (حزقيال 44: 22) .
المُلاحظ: أن النَّص الأول يحرم الزواج من الأرامل مطلقًا, والثاني: يحل الزواج من أرملة الكاهن ....
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: أليس هذا تناقضًا .... ؟
قال لي أحدُهم يومًا: إن المرأة في الإسلام سفيهة لا كرمة لها ...
وهذا ما جاء في سورة النساء: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (5) } .
وقال ابنُ كثير تعليقًا عليها: نهى تعالى عن تَمْكين السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي: تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هاهنا يُؤْخَذُ الحجر على السفهاء، وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرُ للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجرُ للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص