، وليس فيه الزيادة المنكرة، فكان عليه أن ينبه عليها حتى لا يتوهم أحد أن معناها ثابتٌ أيضًا في حديثِ ابنِ عمرَ. اهـ
2 -الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: إسناده ضعيف. اهـ
3 -الإمام الذهبي - رحمه اللهُ - حكم على هذه الزيادةِ بالنكارةِ، فالروايةُ أخرجها البزارُ (2755) والنسائي في الكبرى (8188) والطبراني (4663) وأبو يعلى (7211) من طريقِ محمدِ بنِ عمرو عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال خرجت مع رسولِ اللهِ ... الحديث.
قال الذهبيُّ في"سير أعلام النبلاء" (1/ 221 - 222) :"فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدٌ - يعني ابن عمرو بن علقمة - لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَفِي بَعْضِهِ نَكَارَةٌ بَيِّنَةٌ. اهـ"
ثانيًا: إن السؤالَ الذي يطرح نفسه هو: هل أكل النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - طعامًا ذبح على النصبِ؟!
قلتُ: إن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أجاب هو بنفسه في عدة مواضع منها:
1 -صحيح البخاري برقم 3540 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - الْوَحْيُ فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سُفْرَةٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيبُ عَلَى قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ وَيَقُولُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللَّهُ وَأَنْزَلَ لَهَا مِنْ السَّمَاءِ الْمَاءَ وَأَنْبَتَ لَهَا مِنْ الْأَرْضِ ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ اسْمِ اللَّهِ إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ.
2 -صحيح البخاري أيضًا برقم 5075 عن عَبْدَ اللَّهِ عمر عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.