ثم إن هناك سؤالًا يفرض نفسه على المعترضين: هو هل حد السرقة في القرآنِ الكريمِ والسنةِ فقط أم أنه ثابتٌ في الكتاب المقدس أيضًا؟
الجواب: حد السرقة ثابت في الكتاب المقدس للآتي:
1 -سفر الخروج إصحاح 22 عدد 2"إِنْ وُجِدَ السَّارِقُ وَهُوَ يَنْقُبُ، فَضُرِبَ وَمَاتَ، فَلَيْسَ لَهُ دَمٌ ..".
2 -سفر التثنية إصحاح 24 عدد 7"إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ قَدْ سَرَقَ نَفْسًا مِنْ إِخْوَتِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاسْتَرَقَّهُ وَبَاعَهُ، يَمُوتُ ذلِكَ السَّارِقُ، فَتَنْزِعُ الشَّرَّ مِنْ وَسَطِكَ".
3 -سفر زكريا إصحاح 5 عدد 3"فَقَالَ لِي: «هذِهِ هِيَ اللَّعْنَةُ الْخَارِجَةُ عَلَى وَجْهِ كُلِّ الأَرْضِ. لأَنَّ كُلَّ سَارِق يُبَادُ مِنْ هُنَا بِحَسَبِهَا، وَكُلَّ حَالِفٍ يُبَادُ مِنْ هُنَاكَ بِحَسَبِهَا. 4 إِنِّي أُخْرِجُهَا، يَقُولُ رَبُّ الْجُنُودِ، فَتَدْخُلُ بَيْتَ السَّارِقِ وَبَيْتَ الْحَالِفِ بِاسْمِي زُورًا، وَتَبِيتُ فِي وَسَطِ بَيْتِهِ وَتُفْنِيهِ مَعَ خَشَبِهِ وَحِجَارَتِهِ".
قلتُ: إن الواضح من خلال ما سبق أن حد السرقة في الكتاب المقدس هو (القتل) ، وليس قطع اليد فهو لا يمنح للإنسان فرصة للتوبة والحياة
وأقول للمعترضين كما قالوا في شبهتهم: أليست هذه وحشية ... ؟!
وأتساءلُ: أليست هذه النصوص هي أمر من اللهِ لموسى - عليه السلام - ولغيرِه من الأنبياء فلماذا لا يطبقونها؟
ثم أين النصُ الذي منعهم عن تطبيق هذا الحد؟
أم هل هذا من النسخِ عندهم؟ فإذا كان كذلك فأين هو الدليل الناسخ؟!